L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 834/2014 · 02/06/2014

طلب توضیحات

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : طلب توضیحات  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح كيف يمكن لشركة مصدرة كليا خاضعة ابتداء من سنة 2015 للضريبة على الشركات بنسبة 10%، الانتفاع بطرح الأرباح المعاد استثمارها طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة تشجيع الاستثمار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.