من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح كيف يمكن لشركة مصدرة كليا خاضعة ابتداء من سنة 2015 للضريبة على الشركات بنسبة 10%، الانتفاع بطرح الأرباح المعاد استثمارها طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة تشجيع الاستثمار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.