L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 820/2014 · 30/05/2014

حول النظام الجبائي المطبق على خدمات مسداة لفائدة حرفاء مصدرين كليا

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على خدمات مسداة لفائدة حرفاء مصدرين كليا المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 ماي 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي المطبق على الخدمات المسداة من قبل شركتكم لفائدة حرفاء مصدرين كليا والمتمثلة أساسا في :&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.