حول النظام الجبائي المطبق على الخدمات المسداة من قبل مؤسسات التعليم الابتدائي الخاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/10 2806 مــن وزيــرة المــاليــة إلــى الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على الخدمات المسداة من قبل مؤسسات التعليم الابتدائي الخاصّ. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 23 سبتمبر 2016.
وبعـد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات جبائية حول خدمات المطاعم والنقل والأنشطة الرياضية المسداة من قبل مؤسسات التعليم الابتدائي الخاصّة، مبينين أنّ المؤسسة تلتجأ إلى مزودين مختصين لإسداء هذه الخدمات، علما وأنّها تنتفع بالامتيازات الواردة بالفصل 49 من مجلة الاستثمارات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الخدمات التي تسديها مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني ورياض الأطفال تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% إبتداء من غرّة سبتمبر 2016 وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. وتطبق هذه النسبة كذلك على كلّ خدمة مرتبطة بنشاطها المعتاد كخدمات المطعم والنقل والأنشطة الرياضيّة.
كما تطبّق نسبة 6% كذلك على خدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة والتلاميذ والمتكوّنين بمراكز التكوين المهني الأساسي إبتداء من غرّة جانفي 2016 وذلك طبقا لأحكام العدد5 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 - Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA des services rendus par les établissements privés d'enseignement primaire
- Régime fiscal des établissements d’enseignement primaire
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المسداة من قبل شركة " **** "
- L’application de l’articles 30 et 31 de la loi de finances 2017
- طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على حكم ابتدائي