من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الطرح بعنوان ابنة معاقة من قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أوت 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تعملون كمتصرف بإدارة الملكية العقارية بتونس وأنه لديكم ابنة معاقة لم يأخذ مؤجركم بعين الاعتبار الطرح بعنوانها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.