مذكرة خاصة عدد 806 بتاريخ 27 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
1- هل تخضع عملية هبة عقار معد للسكنى أو محل تجاري من قبل باعث عقاري لفائدة إبنه للضريبة على الدخل أم أنها معفاة منها.
2- هل تعتبر عملية الهبة المذكورة عملية تسليم للنفس.
3- كيفية التقييد المحاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.