L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 58/2012 · 13/01/2012

Non éligibilité de la production d'aliment composé au développement agricole

من وزير المالية الى الموضوع: طلب الانتفاع بامتياز جبائي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 جانفي 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة "م" للإنتاج الفلاحي المتمثل نشاطها في إنتاج العلف المركب والتي تم إحداثها خلال سنة 2002، قامت بإيداع تصريح بالإستثمار بعنوان نشاطها المذكور إنتفعت بمقتضاه بإمتيازات التنمية الجهوية المنصوص عليها ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.