من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ دفعت لغير مقيم
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 28 أوت 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المكافآت المدفوعة إلى وكيل شركة ********** المقيم بايطاليا حددت بـ 78000 د سنويا يتوزع دفعها على 12 شهرا مبينين أنه باعتبار عدم تجاوز مدة إقامة المعني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.