الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة خبير مقيم بإيطاليا
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 26 جانفي و4 ديسمبر 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تعتزم إبرام عقد إسداء خدمات مع خبير صاحب مكتب در
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.