L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 29/2024 · 03/01/2024

حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة خبير مقيم بإيطاليا

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة خبير مقيم بإيطاليا  المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 26 جانفي و4 ديسمبر 2023  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تعتزم إبرام عقد إسداء خدمات مع خبير صاحب مكتب در

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.