مذكرة خاصة عدد 366 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمفتضى مكتوبكم أنه ثم بمقتضى المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2015 تصنيف المبالغ المدفوعة مقابل حقوق التأليف بعنوان أعمال فنية أو أدبية أو علمية والمبالغ المدفوعة إلى الرّسامين أو النحاتين أو الفنانين أو الفنانين التشكيليين أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.