TVA applicable aux droits d'auteur
طلب توضيحات جبائية : الأداء على القيمة المضافة المطبقة على حقوق التأليف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط 1018 2013/05/06
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أفريل 2013.
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ طلب معرفة:
- هل يتعيّن على المؤلفين الذين ليس لديهم معرّف [؟] [؟] الذين لا يتعاطون نشاط خاضع للأداء على القيمة المضافة فوترة الأداء المذكور بعنوان حقوق التأليف ؟ - في صورة عدم الفوترة، ما هي إنعكاسات ذلك على الوضعيّة الجبائية لدار النشر ؟ - في صورة خضوع نشاط المؤلف للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% على غرار المحامي والخبير المحاسب فهل يتمّ توظيف الأداء المذكور بنسبة 18% بعنوان حقوق التأليف ؟
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه وفقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة فإنّ العمليات الداخلة في ميدان تطبيق الأداء المذكور تخضع للأداء بصرف النظر عن :
- الحالة القانونية للأشخاص الذين يتدخلون في إنجاز العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة ومهما كانت وضعيتهم إزاء جميع الأداءات الأخرى. - صيغة أو نوعية تدخلهم والصبغة العادية أو العرضية لهذا التدخل.
Page 2
ويطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها إلا في صورة وجود عقد مبرم في الغرض.
ويجب أن تتضمّن الفاتورة أو العقد التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتخضع عمليات التأليف للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بصرف النظر عن نسبة الأداء التي يخضع لها المؤلف بعنوان نشاط آخر.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.