من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أفريل 2013.
وبعد، تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن طلب معرفت معرفة :
- هل يتعين على المؤلفين الذين ليس لديهم معرف جبائي والذين لا يتعاطون نشاطا خاضعا للأداء على القيمة المضافة فوترة الأداء المذكور بعنوان حقوق التأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.