Régime fiscal applicable à une société d'édition de livres
طلب توضيحات جبائية : الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدة المؤلفين بعنوان حقوق المؤلف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 4881 15 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 مارس 2013.
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة "[…]" تتولّى نشر الكتب في المجال القانوني والعلمي وغيره من المجالات، وطلبتم معرفة :
- هل يتعيّن على الشركة المعنية القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدة المؤلفين بعنوان حقوق المؤلف ؟ - هل أنّ التسبقة بنسبة 1% الموظفة على بيوعات مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة كما تمّ ضبطها بمقتضى قانون المالية لسنة 2013 تسحب على مؤسسات النشر ؟ - هل تخضع بيوعات الكتب للأداء على القيمة المضافة ؟ - هل يتعيّن على المؤلف فوترة الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان حقوق التأليف لشركتكم ؟
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة :
1- فيما يتعلق بواجب الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لفائدة المؤلفين
عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ المدفوعة من قبل دور النشر لفائدة مؤلفي الكتب بعنوان حقوق التأليف للخصم من المورد بنسبة 15%.
Page 2
2- فيما يتعلق بالتسبقة بنسبة 1%
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، توظّف التسبقة بنسبة 1% قصرا على بيوعات مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة لفائدة الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف المهن غير التجارية.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة، تبقى دور النشر غير معنية بتوظيف التسبقة بنسبة 1% بصرف النظر عن النظام الجبائي لحرفائها.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
تعفى من الأداء على القيمة المضافة بيوعاتكم من الكتب والمؤلفات والمطبوعات الشبيهة بها غير المسفرة بالجلد الطبيعي أو الإصطناعي أو المركب، وذلك طبقا لأحكام العدد 19-أ من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ الراجعة للمؤلفين مقابل حقوق المؤلف وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA applicable à une société d'édition de livres
- توضيحات جبائية حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة للمؤسسة
- Régime fiscal de l'Institut tunisien de protection des droits d'auteur
- Transfert de montants au profit d’une entreprise d’édition américaine en contrepartie de la publication d’articles scientifiques
- توضيحات جبائية حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة للمؤسسة