L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 441/2013 · 15/03/2013

Régime fiscal applicable à une société d'édition de livres

من وزير المالية   إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 مارس 2013  تضمن مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن الشركة " *** " تتولى نشر الكتب في المجال القانوني والعلمي وغيره من المجالات، وطلبتم معرفة : - هل يتعين على الشركة المعنية القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدة المؤ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.