من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 مارس 2013
تضمن مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن الشركة " *** " تتولى نشر الكتب في المجال القانوني والعلمي وغيره من المجالات، وطلبتم معرفة :
- هل يتعين على الشركة المعنية القيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدة المؤ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.