من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : توضيحات جبائية حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة للمؤسسة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 ديسمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تقوم خاصة باستخلاص وتوزيع العائدات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.