من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد
المراجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أكتوبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه قد تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015 إعتبار المكافآت المدفوعة بعنوان حقوق التأليف مداخيل مهن غير تجارية تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% و اعتبرتم أن مبيعات موز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.