من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 جوان 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية:
1. هل أنّ الاستجابة لشروط الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة من قبل شركة تنشط في تجارة الغلال يمكّنها من الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.