من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها في الحالة الخاصة بفاتورتين صادرتين عن نفس المزود ولهما نفس الغرض مبينين أن الفاتورتين المذكورتين لا تتطابقان ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.