حول تصريح المؤجر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 - مارس - 5 442
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تصريح المؤجر المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائكم وهي شركة تجارية تزودت ببضاعة لدى أحد مزوديها الذي قام بفوترة فاتورتين الأولى في شهر نوفمبر من سنة 2014 بما قيمته 800 دينار والثانية في شهر ديسمبر من نفس السنة بما قيمته 600 دينار. هذا وذكرتم أن الشركة موضوع مكتوبكم ستقوم بخلاص الفاتورتين المذكورتين كلّ واحدة على حدة خلال سنة 2015. وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة هل يتم التصريح بالمبالغ المذكورة ضمن تصريح المؤجر للشركة المذكورة لسنة 2014 أم لا.
جوابا يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ موضوع كلّ فاتورة والتي تدفعها الشركة موضوع مكتوبكم كلّ على حدة لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% باعتبار أنّ كل مبلغ مدفوع موضوع كلّ فاتورة لا يتجاوز 1.000 دينار.
وعلى أساس ما سبق، تبقى المبالغ المذكورة غير معنية بتصريح المؤجر باعتبارها توجد خارج ميدان تطبيق الخصم من المورد.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس [؟] الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.