من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تصريح المؤجر
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم وهي شركة تجارية تزودت ببضاعة لدى أحد مزوديها الذي قام بفوترة فاتورتين الآولى في شهر نوفمبر من سنة 2014 بما قيمته 800 دينار والثانية في شهر ديسمبر من نفس السنة بما قيمته 600 دي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.