L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 191/2016 · 22/01/2016

Règlements en espèces

 من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تصريح المؤجر المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين التصريح ضمن تصريح المؤجر بالمبالغ التي يتم إستخلاصها نقدا موضوع فواتير لا تتجاوز كل واحدة منها السقف المحدد بالفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014 وتجاوز مجمو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.