L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 102/2012 · 27/01/2012

Minimum d'impôt exigible par les petits commerçants à faible revenu

من وزير المالية الى الموضوع: حول الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ديسمبر 2011  لقد ذكرتم بمكتوبكم أنكم مجموعة من كتاب عموميين وتجار صغار تمارسون مهن ذات دخل ضعيف وأنكم كنتم خلال سنة 2010 تدفعون ضريبة لا تتجاوز 60 دينار طالبين إعادة النظر في الضريبة المستوجبة بهذا العنوان تبعا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.