TVA déduite à tort par des non assujettis
طلب توضيحات حول كيفية ضبط النتيجة الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب
116 27 جانفي 2012
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: طلب توضيحات حول كيفية ضبط النتيجة الجبائية المرجع: مكتوباك بتاريخ 13 سبتمبر 2011 و13 جانفي 2012
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة المآل الجبائي للأداء على القيمة المضافة التكميلي الذي تمّ طرحه على وجه الخطأ حيث طلبت معرفة:
- هل يمكن لضبط النتيجة الجبائية، طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه من قبل غير خاضع للأداء على وجه الخطأ وطالبته مصالح المراقبة الجبائية بدفعه؟ - هل يمكن القيام بتصحيح موازي للاستهلاكات المتعلقة بالسيارات السياحية للأخذ بعين الاعتبار للأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه عن غير وجه والذي طالبت مصالح المراقبة بدفعه؟
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ المآل الجبائي للأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه على وجه الخطأ من قبل غير الخاضعين لهذا الأداء والذي طالبت مصالح المراقبة بدفعه يضبط كما يلي:
1- بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأصول القابلة للإستهلاك
باعتبار أنّ الاستهلاكات تحتسب على أساس قيمة الإقتناء الخام للأصول أي بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة فيمكن في الحالة الخاصة القيام بالتصحيح الموازي للاستهلاكات ويستوجب ذلك تصحيحا لقيمة الإقتناء المضمنة بالموازنة وتصحيح الاستهلاكات المتعلقة بها على مستوى المحاسبة.
Page 2
2- بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالإقتناءات الأخرى.
يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة من قاعدة الضريبة باعتبار أنّ غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة يسجلون أعباءهم على أساس مبلغها الخام أي بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّ الطرح لا يطبق إذا تعلق الأداء على القيمة المضافة بأعباء مستثناة من الطرح لضبط قاعدة الضريبة بمقتضى نصّ قانوني.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable pour une société qui s’adonne à l’exercice d’une activité de formation continue
- حول طرح المنح من النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على الشركات
- حول ابداء الراي بخصوص كيفية ضبط النتيجة الجبائية للمداخيل المتاتية من تسويق كميات المحروقات الناتجة عن تجربة انتاج ذات نتيجة ايجابية و نسبة الضريبة على الارباح
- Détermination du résultat imposable en cas d’existence de déficits reportables
- TVA récupérable non déduite à tort, afférente à des factures comptabilisées