حول ابداء الراي بخصوص كيفية ضبط النتيجة الجبائية للمداخيل المتاتية من تسويق كميات المحروقات الناتجة عن تجربة انتاج ذات نتيجة ايجابية و نسبة الضريبة على الارباح
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1373
18 جوان 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول إبداء الرأي بخصوص كيفية ضبط النتيجة الجبائية للمداخيل المتأتية من تسويق كميات المحروقات الناتجة عن تجربة إنتاج ذات نتيجة إيجابية ونسبة الضريبة على الأرباح المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
– هل يمكن قبول طرح استهلاكات بعنوان مصاريف البحث والاستكشاف جبائيا بالرغم من عدم تدوينها بالمحاسبة وذلك في إطار تطبيق الفصل 99 من مجلة المحروقات ؟
– ما هي نسبة الضريبة على الأرباح بالنسبة إلى المؤسسات البترولية في صورة مساهمة المؤسسة الوطنية بنسبة 50% ؟
– هل يمكن قبل تصريح المؤسسة الوطنية بمساهمتها احتساب رقم المعاملات والمصاريف على أساس كل حصّة على حدة ؟
يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بالاستهلاكات
يستوجب طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لطرح الاستهلاكات تدوينها بالمحاسبة. وحيث أن مجلة المحروقات لم تتضمّن استثناءا في الموضوع يبقى الشرط مستوجبا .
وبالتالي، لا يمكن منح الشركة الحق في طرح استهلاكات لضبط نتيجتها الجبائية دون أن تكون قد دونتها ضمن محاسبتها.
Page 2
2- فيما يتعلق بنسبة الضريبة على الأرباح
ينص الفصل 101 من مجلة المحروقات على أن نسبة الضريبة على الأرباح بالنسبة إلى المؤسسات البترولية لا يمكن أن تفوق 50% في صورة مساهمة المؤسسة الوطنية بنسبة تساوي أن تفوق 40%. وبالتالي وفي الحالة الخاصة وبأن مساهمة المؤسسة الوطنية قد حددت بــ50% فإن نسبة الضريبة على الأرباح تبقى في حدود 50% بصرف النظر عن نسبة الحاصل "ح".
3- فيما يتعلق بكيفية ضبط الربح قبل تصريح المؤسسة الوطنية بحصتها
في غياب ما يفيد مساهمة المؤسسة الوطنية يؤخذ رقم المعاملات وكذلك المصاريف على أساس مبلغها الجملي.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.