L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 481/2015 · 11/03/2015

Détermination du résultat imposable en cas d’existence de déficits reportables

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول جدول ضبط النتيجة الجبائية المرجع : مكتوبك بتاريخ 09 فيفري 2015 لقد طلبت بمقتضى مكتوبك في إطار تطبيق أحكام الفصل 37 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقة بطرح الخسائر المؤجلة، معرفة إن كانت الطريقة المتبعة من قبل شركتك لضبط نتيجتها الجبائية لسنة 2013 مطابقة للتشريع الجاري به العمل حيث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.