Détermination du résultat imposable en cas d’existence de déficits reportables
حول جدول ضبط النتيجة الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
[؟] وزارة المالية [؟]
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
11 مارس 2015 481
من وزيـــر الماليـــة إلـى […]
الموضوع : حول جدول ضبط النتيجة الجبائية المرجـــع : مكتوبك بتاريخ 09 فيفري 2015
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق أحكام الفصل 37 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقة بطرح الخسائر المؤجلة، معرفة إن كانت الطريقة المتبعة من قبل شركتك لضبط نتيجتها الجبائية لسنة 2013 مطابقة للتشريع الجاري به العمل حيث تقوم بطرح المداخيل غير الخاضعة للضريبة قبل طرح الاستهلاكات والخسائر المؤجلة. كما طلبت معرفة هل تبقى الاستهلاكات والخسائر المذكورة قابلة للطرح من نتائج السنوات الموالية.
جوابا، يشرفني إعلامك أن الطريقة المتبعة من قبل شركتك لضبط النتيجة الجبائية لسنة 2013 غير مطابقة للتشريع الجبائي الجاري به العمل حيث يتعين لضبط النتيجة المذكورة اعتماد الترتيب التالي في الطرح:
- الخسائر المؤجلة (سنة 2010)، - استهلاكات سنة 2013، - الاستهلاكات المؤجلة، - المداخيل غير الخاضعة للضريبة أي في الحالة الخاصة حصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أسهم مدرجة بالبورصة.
هذا وباعتبار أن ترحيل الخسائر لا يشمل الخسائر الناتجة عن طرح الأرباح أو المداخيل غير الخاضعة للضريبة، فإن النتيجة الجبائية السلبية لسنة 2013 كما تم ضبطها بمكتوبك لا تقبل للطرح من نتائج السنوات الموالية.
مع العلم أنّ الخسائر والاستهلاكات المؤجلة والمحدّدة بـ275 ألف دينار تبقى غير قابلة للطرح من نتائج السنوات الموالية باعتبار أنّ النتيجة المسجلة بعنوان سنة 2013 والمقدّرة بـ655 ألف دينار (أي بما في ذلك استهلاكات سنة 2013) تمكنكم من استيعاب كامل الخسائر والاستهلاكات المؤجلة المذكورة.
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis [؟]
Page 2
ولمزيد التوضيح، يمكنك الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 16 لسنة 2012 والمذكرة العامة عدد 13 لسنة 2013 الصادرة في الموضوع.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 13 /2013: Détermination du tableau de détermination du résultat fiscal
- Note commune N° 26/2016 : Mise à jour de la note commune n°13/2013 relative au tableau de détermination du résultat fiscal
- TVA déduite à tort par des non assujettis
- Régime fiscal applicable pour une société qui s’adonne à l’exercice d’une activité de formation continue
- حول طرح المدخرات