من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول جدول ضبط النتيجة الجبائية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 09 فيفري 2015
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك في إطار تطبيق أحكام الفصل 37 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقة بطرح الخسائر المؤجلة، معرفة إن كانت الطريقة المتبعة من قبل شركتك لضبط نتيجتها الجبائية لسنة 2013 مطابقة للتشريع الجاري به العمل حيث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.