Régime fiscal applicable pour une société qui s’adonne à l’exercice d’une activité de formation continue
حول كيفية ضبط النتيجة الجبائية للشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 جويلية 2015 1383
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول كيفية ضبط النتيجة الجبائية للشركة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن النتيجة الجبائية بعنوان سنة 2014 لشركتكم لا تتطابق مع النتيجة التي ضبطتها المصالح الجبائية التي ترجعون لها بالنظر وخاصة فيما يتعلق بالطرح بعنوان نشاط التكوين المستمر عملا بأحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات، فطلبتم على هذا الأساس معرفة:
- الطريقة التي يتعين اعتمادها لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة بالنسبة لشركتكم؟ - هل تنتفع خدمات التكوين التي تسديها شركتكم لفائدة المؤسسات المصدرة كليا بالطرح بعنوان التصدير؟ - نسب الأداء على القيمة المضافة التي يتعين تطبيقها؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الملحق عدد 2 المصاحب لمكتوبكم يتبين أن نشاط شركتكم يتمثل بالأساس في:
- إسداء خدمات التكوين المهني والتكوين المستمرّ للأعوان في إطار تنمية مهاراتهم، - تشخيص قدرة التواصل لدى حرفائها (inventaire de personnalité)، وتقديم دراسات وإعداد برامج ومخطط تكوين وتأهيل يشمل الأعوان بهدف تنمية قدراتهم الإنتاجية، - تقديم خدمات النصح والإرشاد لفائدة المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتصرف في الموارد البشرية والإنتدابات ...
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي لشركتكم كما يلي:
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
I. في مادة الضريبة على الشركات
يندرج نشاط شركتكم ضمن قطاعات المساندة المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات وينتفع بالتالي، بالإمتيازات الجبائية بهذا العنوان حيث تطرح الأرباح المتأتية من نشاط التكوين المهني والتكوين المستمر من أساس الضريبة على الشركات دون أن تقلّ الضريبة المستوجبة عن 10 % من الربح الجملي الخاضع للضريبة.
ويستوجب الانتفاع بهذه الامتيازات الاستجابة لكلّ الشروط المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات خاصة منها إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة.
مع العلم أن خدمات التكوين التي تسديها شركتكم بتونس لفائدة المؤسسات المصدرة كليا تعتبر منجزة ومستعملة بتونس ولا تعتبر عمليات تصدير على معنى التشريع الجاري به العمل.
هذا، وتخضع الأرباح التي تحققها شركتكم من إسداء الخدمات الأخرى من غير تلك المتعلقة بالتكوين على غرار خدمات الإستشارة والنصح والإرشاد للضريبة على الشركات بنسبة 25% طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
على أساس ما سبق، وبالرجوع إلى الجدول الملحق بمكتوبكم والمتعلق بضبط أرباحكم الخاضعة للضريبة، لا يمكن لشركتكم الإنتفاع بالإمتيازات المتعلقة بالتصدير، غير أنه يمكن الإنتفاع بطرح أرباحها المتأتية من نشاطها المتعلق بالتكوين دون أن تقل الضريبة عن 10% من الربح الخاضع للضريبة قبل الطرح كما تم بيانه أعلاه.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع خدمات الاستشارة المسداة في ميدان تكوين الأعوان والتأهيل والتدريب للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وتخضع خدمات التكوين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك وفقا لأحكام العدد 13 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيـدي، فائـق عبــارات الاحتـرام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA déduite à tort par des non assujettis
- IS dû par une société de formation continue bénéficiaire d’avantages fiscaux
- حول طرح المنح من النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على الشركات
- Régime fiscal applicable à une association exerçant l’activité de formation continue
- حول ابداء الراي بخصوص كيفية ضبط النتيجة الجبائية للمداخيل المتاتية من تسويق كميات المحروقات الناتجة عن تجربة انتاج ذات نتيجة ايجابية و نسبة الضريبة على الارباح