من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية ضبط النتيجة الجبائية للشركة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن النتيجة الجبائية بعنوان سنة 2014 لشركتكم لا تتطابق مع النتيجة التي ضبطتها المصالح الجبائية التي ترجعون لها بالنظر وخاصة فيما يتعلق بالطرح بعنوان نشاط التكوين المستمر عملا بأحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.