مذكرة خاصة عدد 120 بتاريخ 30 جانفي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن شركة عقارية ستشرع في تشييد مشروع عقاري متمثل في بناية تحتوي على محلات معدة للإستعمال التجاري والإداري وأخرى معدة للسكن. وطلبتم توضيحات حول الطريقة الواجب إعتمادها لطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.