مذكرة خاصة عدد 1 لسنة 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم بوصفها شركة أشغال عامة تتولى إنجاز جزء من هذه الأشغال لفائدة مؤسسات تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بموجب إمتيازات ممنوحة في الغرض مثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
وبناء على ذلك طلبتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.