Déduction de la TVA grevant les acquisitions d'un promoteur immobilier
طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالشراءات والمصاريف المتعلقة بالبعث العقاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 8 - ماي 2013 1117 من وزيـــر الماليــــة إلـــى […] المــوضوع : طلب توضيحات جبائية. المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 11 مارس 2013.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] تنشط في مجال البعث العقاري وأنّها تولّت إنجاز مشاريع تتمثّل في بناء عمارات موجّهة قصرا للإستعمال السكني وعمارات موجّهة قصرا للإستعمال التجاري وأخرى موجّهة للإستعمال المشترك، ثمّ تتولّى فيما بعد كراءها أو التفويت فيها.
فطلبتم معرفة طريقة طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالشراءات والمصاريف اللازمة لإنجاز هذه المشاريع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع شركة […] بطرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالشراءات الموجّهة قصرا لبناء العقارات المخصّصة للإستعمال التجاري، في حين لا تمنح حق الطرح الشراءات الموجّهة قصرا لبناء العقارات ذات الإستعمال السكني.
هذا وبالنسبة إلى العقارات ذات الإستعمال المشترك، فإنّه يتعيّن لطرح الأداء على القيمة المضافة تطبيق قاعدة الطرح النسبي المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 1 من الفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما يتمّ طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمصاريف العامّة التي لا يمكن حصر وجهة إستعمالها في أحد المشاريع بإعتماد قاعدة الطرح النسبي المشار إليها أعلاه.
Page 2
وتضبط النسبة المائوية للطرح المذكورة أعلاه على أساس القياس الحاصل بين رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة ورقم المعاملات الجملي.
وفي صورة عدم دخول الشركة في طور النشاط الفعلي وعدم تحقيق رقم معاملات فإنّ النسبة المائوية للطرح تضبط على أساس المقابيض التقديرية للسنة الأولى من النشاط وذلك طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي حالة دخول الشركة طور النشاط وتحقيقها لرقم معاملات فإنّ النسبة المائوية للطرح المطبّقة خلال السنة الحالية تحتسب على أساس رقم المعاملات المحقّق خلال السنة السابقة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.