توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2015 أكتوبر 06 1896
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : توضيحات جبائية المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 14 سبتمبر 2015
لقد ذكـرت بمقتضى مكتــوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية لا تهدف لتحقيق أرباح تلجأ عند تنظيمها للملتقيات لمترجمين لا يملكون معرفات جبائية، حيث تعتمد الجمعية المذكورة لخلاص المترجمين كشوفات أتعاب تتضمن البيانات التالية:
- هوية المترجم، - عنوانه، - عدد بطاقة التعريف والإمضاء.
فطلبت معرفة هل يمكن اعتماد كشوفات الأتعاب المذكورة لطرح المكافأت الراجعة إلى المترجمين عوضا عن الفواتير ؟
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يشمل واجب إصدار فواتير تستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كلّ الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود أي بما في ذلك الأشخاص المتعاطين لمهن غير تجارية وكذلك الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري بعنوان عملياتهم المنجزة التي تفوق قيمة كل واحدة منها 500 دينار.
على هذا الأساس، وإذا تبيّن أنّ نشاط الترجمة يمثل النشاط الأصلي للمعنيين بالأمر فإنّ ممارسة هذا النشاط تستوجب إيداع التصريح بالوجود، ويكون المترجمون مطالبين في هذه الحالة بالإستظهار بفواتير أو بكشوفات أتعاب تستجيب لكلّ الشروط المنصوص عليها بالفصل 18 المذكور أعلاه أي متضمنة لمعرف جبائي.
Page 2
وفي خلاف ذلك أي إذا مثّل نشاط الترجمة نشاطا وقتيا أو عرضيا خارج النشاط الأصلي فإنّ المكافآت الراجعة للمعنيين بالأمر تعتبر تأجيرات ظرفية طبقا للفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. في هذه الحالة يمكن الاقتصار ضمن كشوفات الأتعاب بالتنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية.
وتفضّلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.