من وزير المالية
إلى
الموضوع: تحويل مبالغ مقابل معاليم النقل الدولي وخطايا التأخير
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تستخلصونها بعنوان معاليم النقل (fret) و خطايا التأخير المستوجبة بعنوانه (surestaries) لدى الح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.