حول تطبيق المعلوم الموظف لفائدة صندوق **** على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] 855 2015 ماي 06 الموضوع: حول تطبيق المعلوم الموظف لفائدة صندوق […] على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي المرجع : مكتوبكم عدد 0403542 بتاريخ 24 أفريل 2015 المصاحيب : مكتوبي عدد 1310 بتاريخ 05 أكتوبر 2009
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " رفضت دفع المعلوم الموظف لفائدة صندوق […] وذلك استنادا على مكتوبنا عدد 1105 بتاريخ 21 جويلية 2009 وطلبتم بعض التوضيحات في الغرض خاصة فيما يتعلق بإعفاء الشركة المذكورة من المعلوم لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب عند اقتنائها لكميات من زيت الزيتون "الصبة" من السوق المحلية لتقوم بتعليبها ثم تصديرها.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم لفائدة صندوق […] يستوجب عند تصدير زيت الزيتون غير المعلب وتعتبر بيوعات زيت الزيتون "الصبة" لفائدة شركات مصدرة كليا عمليات تصدير وتخضع بالتالي للمعلوم. غير أن عمليات تعليب زيت الزيتون "الصبة" الموجّهة للتصدير لا تخضع للمعلوم المذكور.
هذا وتجدر الإشارة أنه تمت مراسلتكم في الغرض بمقتضى مكتوبنا عدد 1310 بتاريخ 05 أكتوبر 2009 الذي تجدون نسخة منه طي هذا.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.