L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 195/2024 · 05/08/2024

حول الانتفاع بنظام التصدير الكلي

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول الإنتفاع بنظام التصدير الكلي. المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جوان 2024. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2024. وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركة ******** تقوم في إطار نشاطها المصرح به والمتمثل في الصناعات الغذائية المختلفة بشحن وتموين الطائرات.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.