L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 267/2020 · 25/02/2020

حول تسوية الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تسوية الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوباكم بتاريخ 24 جائفي 2020 . وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركة "--------------------------- " تحصلت خلال سنة 2011 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تحت نظام التصدير الكلي بعنوان نشاط "تحويل المواد البلاستيكية " غي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.