من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تسوية الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 24 جائفي 2020 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركة "--------------------------- " تحصلت خلال سنة 2011 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تحت نظام التصدير الكلي بعنوان نشاط "تحويل المواد البلاستيكية " غي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.