حول تسوية الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية [؟] Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI
267 من وزير المالية إلى 2020/02/25
الموضوع: حول تسوية الأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوباكم بتاريخ 24 جانفي 2020 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " ---------------------- -------------------- " تحصلت خلال سنة 2011 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تحت نظام التصدير الكلي بعنوان نشاط "تحويل المواد البلاستيكية " غير أنّها قامت خلال سنة 2019 بتغيير نظامها من التصدير الكلي إلى التصدير الجزئي بعنوان نفس النشاط، وطالبتها مصالح الديوانة في هذا الإطار بتسوية وضعيتها بعنوان إقتناءاتها التي إنتفعت بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، وباعتبار أنّ شركة " ----------------------------------------- " خاضعة للأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط " تحويل المواد البلاستيكية" المعني بالتغيير من نظام التصدير الكلي إلى نظام التصدير الجزئي وأنّها ستواصل ممارسة هذا النشاط تحت نظام التصدير الجزئي فإنّها تكون بذلك غير مطالبة بتسوية وضعيتها في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المحلية التي تمت تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسـ[؟]ـلام
من وزير المالية وبتفويض منه [؟] المدير العام للأداءات بالنيابة [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.