من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للديوان في مادتي المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية
المرجع : مكتوبكم عدد 03201 الوارد علينا بتاريخ 11 مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض البلديات طالبت الديوان **** بدفع المعلوم على الأراضي غير المبني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.