حول النظام الجبائي للديوان في مادتي المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 667 2015 أفريل 6 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي للديوان في مادتي المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 03201 الوارد علينا بتاريخ 11 مارس 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض البلديات طالبت الديوان […] بدفع المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية بعنوان العقارات التي يمتلكها وطلبتم معرفة هل تخضع هذه العقارات للمعالیم المذكورة.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه وباعتبار أن الديوان […] يوجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه يخضع بالتالي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المحتسب على أساس نسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام وذلك طبقا لاحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية. ولا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 و ذلك كما يلي:
صنف العقار | خصوصية العقار | المعلوم بالمتر المربع المرجعي (بالدينار): بنسبة 8% | بنسبة 10% | بنسبة 12% | بنسبة 14% الصنف 1 | عقار معد لاستعمال إداري أو لتعاطي نشاط تجاري أوغير تجاري | 0.760 | 0.950 | 1.140 | 1.330
Page 2
أما بالنسبة للأراضي غير المبنية التي يملكها الديوان […] الكائنة بالمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل فإنها تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية وذلك في صورة تقسيمها من قبل الديوان المذكور وعدم التفويت فيها بعد تقسيمها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.