L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 667/2015 · 06/04/2015

حول النظام الجبائي للديوان في مادتي المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للديوان في مادتي المعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على العقارات المبنية  المرجع : مكتوبكم عدد 03201 الوارد علينا بتاريخ 11 مارس 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض البلديات طالبت الديوان **** بدفع المعلوم على الأراضي غير المبني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.