مذكرة خاصة عدد 211 بتاريخ 13 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول النظام الجبائي لخدمات جلب المتوفين التونسيين إلى البلاد التونسية التي تسديها الشركات الفرنسية لفائدة القنصليات التونسية بفرنسا وذلك قصد الحصول على شهادة سنوية لتسوية وضعيتها الجبائية عند
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.