طلب الحصول على شهادة سنوية لتحويل مداخيل إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
[الجمهو]رية التـ[ـو]نسية [و]زارة المالية [الإدارة] العامة للدراسات [والت]شريع الجبائي إ.ب
مـن وزير المـاليـة إلـى
06/01/2012 N° 37
الموضوع: طلب الحصول على شهادة سنوية لتحويل مداخيل إلى الخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2011
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحمّل مصاريف جلب المتوفين التونسيين الذين وافاهم الأجل بفرنسا إلى البلاد التونسية ويتولى بصفة دورية خلاص الشركات المتعهدة بإسداء هذه الخدمات استنادا على الفواتير المؤشر عليها من قبل مصالح القنصليات التونسية بفرنسا وعلى الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المذكورة، وذلك عن طريق تحويلات بنكية مباشرة إلى حسابات الشركات المعنية، غير أنه تم إعلام الصندوق في المدة الأخيرة أنّ هذه التحويلات تستوجب استظهاره بشهادة تسلمها مصالح الجباية المختصّة.
على هذا الأساس، طلبتم تمكين الصندوق من شهادة سنوية صالحة لكل عمليات تحويل مستحقات الشركات الفرنسية نظرا للصبغة المتكررة لهذه العمليات وضمانا لإيفاء الصندوق بالتزاماته المالية إزاء الشركات المعنية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ التي يتم دفعها من قبل الصندوق لفائدة الشركات الفرنسية المذكورة مقابل إسداء خدمات جلب المتوفين التونسيين إلى البلاد التونسية لفائدة القنصليات التونسية بفرنسا يضبط كما يلي:
1. في مادة الضرائب المباشرة
باعتبار أنّ خدمات جلب المتوفين التونسيين إلى البلاد التونسية التي تسديها الشركات الفرنسية لفائدة القنصليات التونسية بفرنسا لا يشملها تعريف لفظة الأتاوات
Page 2
الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، فإن المبالغ التي يتم دفعها من قبل الصندوق لفائدة الشركات الفرنسية المذكورة مقابل هذه الخدمات لا تخضع للضريبة على الشركات بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
2. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المتعلقة بجلب المتوفين التونسيين للبلاد التونسية المنجزة من قبل الشركات الفرنسية بتونس لفائدة القنصليات التونسية بفرنسا.
غير أنه وبالنسبة لعمليات النقل المنجزة بتونس والتي تتم فوترتها بصفة مستقلة، فإنها تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك تطبيقا لأحكام العدد 3 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
على أساس ما سبق ، فإن تحويل المبالغ المذكورة إلى الشركات الفرنسية موضوع مكتوبكم يستوجب استظهار الصندوق بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
هذا، واعتمادا على خصوصية عمليات التحويل التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتكرارها ولتسيير إجراءات الحصول على الشهادة المذكورة، يشرفني إعلامكم أنه يمكن لوزارة المالية الاستجابة لطلب الصندوق المتمثل في الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل موضوع مكتوبكم بعنوان كلّ سنة وإرفاق المطلب بقائمة مفصّلة تتضمن هوية المنتفعين بالمداخيل المذكورة وتسليم مصالح الجباية المختصّة القائمة الاسمية للمنتفعين بها على قرص ممغنط.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.