من ورير المالية
إلى
الموضوع: طلب الحصول على شهادة سنوية لتحويل مداخيل إلى الخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2011
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحمّل مصاريف جلب المتوفين التونسيين الذين وافاهم الأجل بفرنسا إلى اليلاد التونسية ويتولى بيصفة دورية خلاص الشركات المتعهدة بإسداء هذه الخد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.