من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات التكوين.
المــــرجــع : مكتوبكم عدد س/707/03 بتاريخ 9 ديسمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الوكالة **** تتولى في إطار المهام الموكولة إليها القيام بدورات تكوينية لفائدة طالبي الشغل في عدة مجالات (لغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.