من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات إعادة الشراء
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 20 ماي 2015
وبعد؛
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للاوراق المالية في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات وفي مادة الأداء على القيمة المضافة، 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.