من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعملية شراء إجازات إعلامية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جويلية 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه معرفة :
- هل يصنف نشاط شركة يتمثل في شراء إجازات إعلامية لدى شركات أجنبية مقيمة بفرنسا ثم بيعها على الرصيف (داخل الفضاء الديواني) لشركات أجنبية غير مقيمة وغير مستقرة بالبلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.