من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات إعادة الشراء
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 20 ماي 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات وفي مادة الأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم بما يلي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.