من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الضريبة على الأرباح الموزعة من قبل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن إخضاع الأرباح الموزعة لخصم من المورد تحرري بنسبة 5% يطرح إشكالا بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، حيث أدى ذلك إلى قي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.