L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 192/2015 · 02/02/2015

حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.  المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 جانفي 2015  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تم إعلامك بمراجعة جبائية معمقة بتاريخ 28 ماي 2014 انطلقت فعليا بتاريخ 16 جوان 2014 ثم تم تبليغك بنتائجها بتاريخ 03 سبت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.