طلب إعفاء من الضريبة على الشركات ومن الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 5 نوفمبر 2015 2693
مــن وزيــر المــاليـة إلــــى […]
الموضوع: طلب إعفاء من الضريبة على الشركات ومن الأداء على القيمة المضافة المــرجـع: مكتوبك عدد 741 بتاريخ 23 أكتوبر 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مركز […] أمضى إتفاقية شراكة مع المركز […] ( […] ) قصد منح ( […] ) إعتمادا ماليا وذلك […] لتمويل برنامج التعاون لسنة 2015.
وطلبت تمكين مركز ( […] ) […] من الإعفاء من الضرائب المباشرة ومن الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاته حتّى يتمكّن من تنفيذ برامجه.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
وفقا لأحكام القانون عدد121 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بإحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، يتبيّن أنّ المركز مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وأن غرضه الاجتماعي يتمثل خاصة في:
- تشجيع الدراسات والبحوث حول المرأة ومنزلتها في المجتمع ومساهمتها في التنمية والقيام بدراسات حول المرأة لحسابه أو لحساب الغير بمقابل،
- جمع البيانات والوثائق المتصلة بوضع المرأة والسهر على نشرها وذلك بتنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية ومعارض،
- وضع تقارير حول منزلة المرأة في المجتمع التونسي بطلب من السلطات المختصة في نطاق بلورة سياسة الحكومة وضبط برامجها.
Page 2
هذا وبالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبك يتبيّن أنّ اتفاقية الشراكة المبرمة بين مركز […] والمركز […] تتعلق بتنظيم ملتقى لتقديم ملخص حول تجربة المرأة التونسية والتحديات التي تواجهها في عديد المجالات.
على أساس ما سبق، وباعتبار أنّ تنظيم الملتقى موضوع مكتوبك يندرج في إطار الغرض الاجتماعي لمركز […] وباعتبار أنّ المركز المذكور يعفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الاجتماعي وذلك وفقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإنّ المبالغ المدفوعة له في هذا الإطار لا تخضع للضريبة على الشركات ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
غير أنه وبصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على المركز المذكور القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها في إطار برنامج التعاون المذكور والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة في نطاق التعاون الدولي لفائدة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.
وعليه فإنّ إقتناءات مركز […] من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات الممولة بهبة من المركز […] تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق الهبة على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وتقبلي سيدتي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لسنة 2024
- حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لمبالغ محولة إلى الخارج
- حول طلب شهادة إعفاء من الأداء على القيمة المضافة
- طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة
- Services rendus entre entreprises d’un même groupe, ayant enregistré des pertes