Services rendus entre entreprises d’un même groupe, ayant enregistré des pertes
طلب إعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1030 2016 مارس 30 من وزير المالية إلى […] الموضوع: طلب إعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 08 مارس 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية وشركة الخطوط التونسية الفنية سجلت خلال السنوات الماضية عدّة خسائر وبالتالي لم يتسنّ لها خلاص المبالغ بعنوان الخدمات المسداة بينها. وطلبت إعفاء هذه الشركات من تطبيق الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة على المبالغ المذكورة كما طلبت معرفة هل تعتبر المبالغ المفوترة وغير المستخلصة كمبالغ موضوعة على الذمّة ومنتجة لفوائد بنسبة 8%.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بالاستجابة لطلبك الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّ فائض الأداء يمكن استرجاعه في أجل سبعة أيّام على أساس تقرير مراقب حسابات خاصّ وذلك طبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
أمّا بالنسبة للمبالغ المفوترة وغير المستخلصة فهي تكون منتجة لفوائد في كل الحالات بعد مضي سنة عن أجل استخلاصها.
مع العلم أن هذا الإجراء لا يؤثر سلبا على الوضعية الجبائية للمؤسسات المعنية باعتبار أن الفوائد المحتسبة كمحاصيل لدى الشركة التي تولت فوترة الخدمات تسجل ضمن الأعباء القابلة للطرح على مستوى الشركة المنتفعة بالخدمات.
وتقبلي، سيّدتي فــائق عبــارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.