L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1030/2016 · 30/03/2016

Services rendus entre entreprises d’un même groupe, ayant enregistré des pertes

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب إعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 08 مارس 2016 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية وشركة الخطوط التونسية الفنية سجلت خلال السنوات الماضية عدة خسائر وبالتالي لم يتسن لها خلاص المبالغ بعنوان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.