طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1982 2015 أكتوبر 22
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 أوت 2015 - فاكس بتاريخ 06 أكتوبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم السيدة […] طبيبة مختصّة تقدّمت منذ سنة 2012 لوزارة […] بعدّة مطالب استقالة وتولّت خلال هذه الفترة اقتناء عيادة لممارسة نشاطها الطبّي بتمويل تامّ من البنك وذلك بمبلغ قدره 173.460 دينار منها 26.400 دينار أداء على القيمة المضافة، ولم تتحصّل على موافقة الوزارة على مطلب الاستقالة إلاّ بعد إبرام عقد القرض البنكي وعقد شراء مقرّ العيادة.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة :
- هل يمكن لحريفتكم طرح الإستهلاكات المتعلقة بالعيادة على أساس كامل الثمن المذكور بالعقد أم بثمن نسبي (prorata) في صورة اختيارها النظام الحقيقي ابتداء من سنة 2014؟ - هل يمكن استرجاع الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناء العيادة الطبيّة بصفة كليّة أو جزئيّة مبينين أنّ حريفتكم اضطرت لضيق الوقت للتصريح بضريبة السنة الأولى 2013 ضمن النظام التقديري وتنوي تطبيق النظام الحقيقي لسنة 2014؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ينتفع الأشخاص الخاضعون للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على أساس ربح تقديري بطرح الأداء
Page 2
المذكور الموظف على مقتنياتهم من الممتلكات الخاضعة للإستهلاكات واللازمة لنشاطهم شريطة تسجيلها بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
هذا وطبقا لأحكام الفقرة الفرعية 6 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتمتع الخاضعون الجدد قانونيا أو اختياريا خاصّة بحق طرح الأداء الموظف على الأصول الثابتة المادية والتي هي في حالة استعمال منقوصا بالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا ما تعلق ذلك بالبناءات وذلك شريطة إيداع جرد للممتلكات وكشف للأداء المتعلق بها بمركز مراقبة الأداءات المختص قبل موفى الشهر الثالث من تاريخ إخضاعهم.
وبالتالي وفي صورة توفر الشرطين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لحريفتكم طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ دفعه بمناسبة اقتناء العيادة جزئيا أي في الحالة الخاصة منقوصا بـ 2/10 حيث يضبط مبلغ الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح كما يلي:
21.120 دينار = (8 × 26.400) / 10
II- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجاري به العمل، تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة كلّ الأعباء التي يستلزمها الاستغلال وذلك شريطة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة. بالتالي، وفي الحالة الخاصة بالاستهلاكات المتعلقة بالعيادة موضوع مكتوبكم، فهي تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة شريطة إدراجها ضمن أصول المؤسسة.
ويضبط القسط من الإستهلاكات السنوي القابل للطرح على أساس قسمة القيمة المحاسبية الصافية للعيادة في تاريخ إنزالها بالموازنة على مدّة الإستغلال المتبقّية. مع العلم أنّ القيمة المحاسبية الصافية المدرجة بالموازنة تضبط في هذه الحالة على أساس تكلفة الاقتناء تطبّق عليها نسبة تحدّد باعتبار مدّة الاستغلال المتبقية مقارنة بمدّة الاستغلال الجملية في تاريخ الإنزال بالموازنة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة تضبط الاستهلاكات السنوية القابلة للطرح على أساس قيمة الاقتناء تطرح منه الاستهلاكات المتعلقة بسنة 2013 وبعد طرح من المبلغ المتبقي الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح كما تمّ تحديده أعلاه والذي يساوي 21.120 دينار.
وإذا اعتبرنا مدة استعمال بعشرين سنة، تحدّد الاستهلاكات المتعلقة بسنة 2013 كما يلي:
8.673 دينار = 173.460 د / 20
Page 3
القيمة المحاسبية الصافية القابلة للاستهلاك بعد طرح القسط من الاستهلاك المتعلق بسنة 2013 أي 8.673 د والأداء على القيمة المضافة القابل للطرح كما تمّ تحديده أعلاه أي:
143.667 دينار = (21.120 د + 8.673 د) – 173.460 د
القسط السنوي القابل للاستهلاك : 143.667 / 19 = 7.561,421 دينار
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.