L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1982/2015 · 22/10/2015

طلب توضيحات جبائية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 أوت 2015   لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم السيدة ********* طبيبة مختصة تقدّمت منذ سنة 2012 لوزارة ******** بعدّة مطالب استقالة وتولت خلال هذه الفترة اقتناء عيادة لممارسة نشاطها الطبّي بتمويل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.