طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 11 سبتمبر 2014 1425
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أوت 2014.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم مؤسّسة "[…]" وهي مؤسّسة مختصّة في المساعدة على الإنتداب للشغل والمناولة لليد العاملة أبرمت عقد مناولة مع شركة "[…]" وهي شركة أجنبية مستقرّة بالمغرب لإنتداب ممثّل تجاري بتونس لترويج منتوجه والمساعدة على التصرّف في العقد المبرم مع الممثّل التجاري.
كما بيّنتم أنّ مؤسّسة "[…]" تتولّى خلاص الأجر والتصريح بالضريبة على الدّخل وبمعلوم الإنخراط بالصناديق الإجتماعية للممثّل التجاري بتونس كأجير في إطار عقد عمل لمدّة غير محدّدة وفوترة هذه المبالغ شهريّا لحريفها الأجنبي مع إضافة مصاريف المساعدة والتصرّف في العقد.
وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما يلي:
1. هل يتعيّن على مؤسّسة "[…]" إصدار الفواتير لحريفها الأجنبي متضمّنة للأداء على القيمة المضافة أو خالية من الأداء المذكور مع العلم وأنّ الحريف الأجنبي رفض خلاص الفواتير المتضمّنة للأداء على القيمة المضافة لكون البنك المركزي المغربي رفض خلاص هذه الفواتير. 2. هل يمكن للحريف الأجنبي طرح الخصم من المورد.
Page 2
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الوضع على الذّمة لموظّف من قبل مؤسّسة "[…]" لفائدة شركة « […] » تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بإعتبارها خدمات مستعملة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على شركة "[…]" إصدار فواتير تتضمّن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصّة منها الثمن خال من الأداء على القيمة المضافة ونسبة ومبلغ الأداء المذكور.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه إذا تبيّن أنّ الخدمات التي يسديها الأجير الموضوع على الذّمة تتجاوز التمثيل التجاري لمنتوج الشركة المستقرة بالمغرب وأنّه يتولى القيام بعمليات بيع أو أنه يتلقّى طلبيات من حرفاء يقوم بتحويلها إلى صاحب العلامة فإنّ الشركة المعنية تعتبر أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس، وتخضع تبعا لذلك لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية الجاري بها العمل.
وتقبّلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.