حول شراء قطعة أرض على ملك الوكالة **** لفائدة وزارة التربية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جانفي 13 17
من وزير الإقتصاد والمـاليــة إلــى […]
الموضوع: حول شراء قطعة أرض على ملك الوكالة […] لفائدة وزارة التربية. المرجع : مكتوبكم عدد 50/4141 بتاريخ 25 ديسمبر 2014.
وبـعـد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عملية إقتناء قطعة أرض على ملك الوكالة […]، يشرفني إعلامكم أن عمليات إقتناء الأراضي المقسّمة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام العدد 5 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وعلى هذا الأساس فإنّ بيوعات المقسّمين العقاريين على غرار الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للأراضي المقسّمة تخضع للأداء المذكور بنسبة 18%.
غير أنّ الأداء على القيمة المضافة لا يكون مستوجبا بالنسبة إلى عمليات الاقتناء لدى الوكالة […] وذلك بإعتبار أنّ الوكالة المذكورة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في إطار المهام الموكولة لها عملا بأحكام الفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لسنة 1974.
والسّلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 : تحرير عقد شراء قطعة أرض فلاحية
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية اقتناء وزارة الدفاع الوطني لقطعة أرض على ملك الوكالة ***
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عملية بيع قطعة أرض
- حول تسجيل كتب فسخ عقد بيع قطعة أرض
- حول تسجيل اقتناء قطعة أرض لدى باعث عقاري بالمعلوم القار