Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 سبتمبر 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه تم تحرير عقد شراء قطعة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.