الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 سبتمبر 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه تم تحرير عقد شراء قطعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.