L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 950/2021 · 08/11/2021

حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 : تحرير عقد شراء قطعة أرض فلاحية

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 سبتمبر 2021  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه تم تحرير عقد شراء قطعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.