من المدير
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: إحالتكم عدد 5371 بتاريخ 28 ديسمبر 2021
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لمكتوب السيدة ***** الذي تطلب فيه تسجيل عقد شراء أرض مبرم بتاريخ 24 سبتمبر 2021 تضمن أنه تم دفع جزء من الثمن نقدا لفائدة البائعين على أقساط كل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.