L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 322/2015 · 20/02/2015

حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : إحالتكم عدد 01/083 بتاريخ 2 فيفري 2015 تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لمكتوب صادر عن  والي بنزرت يبين فيه أن عديد البلديات تعترضها إشكاليات عند تطبيق أحكام الفصل 62 من القانون عدد 54 لسنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.