L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 461/2023 · 04/04/2023

حول تسجيل عقد شراء أرض بالمعلوم التصاعدي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول تسجيل عقد شراء أرض بالمعلوم التصاعدي المرجع: إحالتكم عدد 138 بتاريخ 21 مارس 2023  لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مكتوب السيد ***** ، الذي أفاد بمقتضاه أنّه أبرم بتاريخ 08 م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.