الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول تسجيل عقد شراء أرض بالمعلوم التصاعدي
المرجع: إحالتكم عدد 138 بتاريخ 21 مارس 2023
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مكتوب السيد ***** ، الذي أفاد بمقتضاه أنّه أبرم بتاريخ 08 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.