مذكرة خاصة عدد 436 بتاريخ 26 مارس 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم إبداء الرأي حول مراسلة السيد وزير النقل المتضمنة لفرضيتين لتسوية مستحقات ديوان الطيران المدني والمطارات المتخلدة بذمة شركة "خ" وخاصة منها النقطة 5 من الفرضية الأولى بتمكين هذه الأخيرة من توقيف العمل با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.