مذكرة خاصة عدد 230 بتاريخ 29 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمّن مكتوبكم طلب تمكين شركة "الخطوط الفنية" التي هي فرع لشركة الخطوط التونسية "ت" من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك.
وبيّنتم أن قطاع النقل الجوّي كلَ معفى من دفع أي معل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.